Call us now:
– لا يسأل المرء عن عمله إلا إذا نجم عن خطأ ارتكبه.
(نقض سوري جنحة أساس 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 366)
– لا يسأل المرء عن عمله إلا إذا نجم عن خطأ ارتكبه.
(نقض سوري جنحة أساس 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 366)