موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 90

– القرار الصادر عن المحكمة بعدم الحكم للجهة المدعية بالتعويض لعدم تقديمها ما يبين منشأ الضرر وأسبابه ومستنداته والحكم للها بالاحتفاظ بحقها بإقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها الشخصية هو حكم بمحله القانوني.
(أمن اقتصادي جناية أساس 160 قرار 138 تاريخ 24/3/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 369)