مادة 206 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

مع مراعاة الاثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون اسقاط الغرامة الجمركية القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *