Call us now:
مادة 206 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
مع مراعاة الاثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون اسقاط الغرامة الجمركية القانونية.
مع مراعاة الاثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون اسقاط الغرامة الجمركية القانونية.