Call us now:
– إن عدم تقديم جهة الإدعاء الشخصي الوثائق اللازمة للمحكمة حتى تتمكن على ضوئها من تحديد الضرر والتعويض الذي تستحقه. وكان ما ذهبت إليه المحكمة بقرارها بعدم الحكم بالتعويض وحفظت حق الجهة المدعية بإقامة الدعوى بالحقوق الشخصية أمام المحكمة المدنية المختصة هو قرار سليم من الوجهة القانونية.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 337 قرار 466 تاريخ 11/12/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 369)