مادة 212 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات و غيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *