Call us now:
مادة 212 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات و غيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات و غيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.