Call us now:
مادة 214 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يسأل الاولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. اما المحجور عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو اوصيائهم.
يسأل الاولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. اما المحجور عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو اوصيائهم.