مادة 214 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يسأل الاولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. اما المحجور عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو اوصيائهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *