مادة 220 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم مذكرات الدعوى وجميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *