Call us now:
مادة 220 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم مذكرات الدعوى وجميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.
يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم مذكرات الدعوى وجميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.