Call us now:
مادة 233 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن ا لمراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن ا لمراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.