مادة 233 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن ا لمراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *