مادة 236 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *