Call us now:
مادة 236 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.