Call us now:
مادة 242 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة باحكام المادتين السابقتين.
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة باحكام المادتين السابقتين.