مادة 242 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة باحكام المادتين السابقتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *