Call us now:
مادة 245 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.