مادة 245 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *