Call us now:
– إذا سدد المدعى علليه بجرم الإهمال المبالغ الناتجة عن إهماله فور ظهور النقص وقبل الإدعاء عليه فإن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لأنها لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد كما هو عليه الاجتهاد.
(أمن اقتصادي أساس 60 قرار 34 تاريخ 24/3/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)