مادة 261 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لاحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *