Call us now:
مادة 261 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لاحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لاحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.