مادة 262 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو اخراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *