Call us now:
مادة 262 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو اخراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو اخراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.