موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 99

– ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة الالزامات المدنية فقط وليس لها الطعن لجهة التوصيف الجرمي أو الطعن ضد من لم يكن ممثلاً بالدعوى.
(أمن اقتصادي أساس 221 قرار 201 تاريخ 12/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 371)