مادة 270 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *