Call us now:
مادة 270 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحش.
لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحش.