Call us now:
مادة 15 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي.
ب ـ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة إذا سببت المقاومة ضرراً بالأموال العامة.