مادة 15 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي.
ب ـ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة إذا سببت المقاومة ضرراً بالأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *