Call us now:
مادة 26 من قانون العقوبات الإقتصادي
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قراراً يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قراراً يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية.