مادة 26 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قراراً يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *