اجتهادات جمركية 132

ان المسؤولية الجمركية تقوم على أساس وضعي وينظر فيها إلى الوقائع المادية فقط بصرف النظر عن النية والعلم. في حين تقوم المسؤولية الجزائية على أساس شخصي وينظر إلى النية والارادة والعلم لذا فلا علاقة للمسؤولية الجمركية بالمسؤولية الجزائية.

محكمة النقض
ان ما أثارته الجهة الطاعنة من وجوب انتظار الفصل في موضوع الدعوى الجمركية مردود لان المسؤولية الجمركية تقوم على أساس وضعي وينظر فيها إلى الوقائع المادية فقط بصرف النظر عن النية والعلم في حين تقوم المسؤولية الجزائية على أساس شخصي وينظر فيها إلى النية والارادة والعلم لذا فلا علاقة للمسؤولية الجمركية بالمسؤولية الجزائية.
فقد تقرر المحكمة براءة الفاعل أو عدم مسؤوليته عما اسند إليه في حين تقرر اللجنة الجمركية قيام هذه المسؤولية اخذا بالوقائع المادية بصرف النظر عن النية أو العلم ولما كان القرار المطعون فيه صدر محمولا على اسبابه ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يتعين مع رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 1515 أساس 1172 تاريخ 16 / 5 / 1976).