مادة 4 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدان قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية.
2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *