Call us now:
مادة 4 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدان قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية.
2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.