Call us now:
ان الحكم الجنائي القاضي بنفي ارتكاب المطعون ضده من جرم حيازة المخدر يعتبر ملزما للقضاء المدني ومن شأنه ان يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية لان الفصل في الامور المشار اليها قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم حيازة المخدر المنسوب إليه والذي كان مع أدلته موضع مناقشة امام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا قضائيا مختصا.
(نقض رقم 1971 أساس 139 تاريخ 29 / 12 / 1980).