اجتهادات جمركية 134

ان الحكم الجنائي القاضي بنفي ارتكاب المطعون ضده من جرم حيازة المخدر يعتبر ملزما للقضاء المدني ومن شأنه ان يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية لان الفصل في الامور المشار اليها قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم حيازة المخدر المنسوب إليه والذي كان مع أدلته موضع مناقشة امام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا قضائيا مختصا.
(نقض رقم 1971 أساس 139 تاريخ 29 / 12 / 1980).