Call us now:
مادة 36 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.