مادة 36 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *