مادة 39 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2 ـ ولا يجول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *