Call us now:
مادة 39 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2 ـ ولا يجول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2 ـ ولا يجول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.