مادة 43 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *