Call us now:
مادة 43 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.