مادة 57 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *