Call us now:
مادة 57 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة.
إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة.