اجتهادات جمركية 140

إذا تعدى دور المخبر إلى القيام بنقل البضاعة المهربة في السيارة التي كان يقودها فإنه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا بعد ان ساهم في عملية التهريب بنقله للبضاعة بالسيارة العسكرية وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين بل يعتبر فاعلا اصليا.

المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي الاشتراك بتهريب بضاعة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول استئناف المطعون ضده وفسخ الحكم المستأنف بالنسبة إليه ومنع معارضة الجمارك له لعلة انه اخبر قائد وحدته بعملية التهريب وان قائد وحدته اخبر دائرة الجمارك المخابرات بعملية التهريب التي شارك فيها المستأنف المطعون ضده.
وحيث يبدو من التحقيقات الجارية ان دور المطعون ضده لا يقتصر على الاخبار عن واقعة التهريب قبل اجرائها بل تعداه إلى القيام بنقل البضاعة في السيارة العسكرية التي كان يقودها لذلك فانه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا حتى يعفى من العقوبة بعد ان ساهم في عملية التهريب بنقله للبضاعة المهربة وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين بل يعتبر فاعلا اصليا. وقانون الجمارك ينص على انه لا يعتد بالجهل أو حسن النية في القضايا الجمركية ومقولة انه اخبر قائد وحدته وان قائد وحدته اخبر الجمارك والمخابرات وان نقله للبضاعة المهربة كان امتثالا لاوامر رئيسه ومن اجل الكشف عن المهربين لا يغير من واقعة اشتراكه بالمخالفة الجمركية التي توفرت عناصرها بمجرد نقله للبضاعة وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين وهذا ما سارت عليه هذه المحكمة في قرارها رقم 453 تاريخ 5 / 5 / 1976 (مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجمركية قاعدة 224) الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بعدم اعماله ذلك في معالجته القضية في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن لجهة المطعون ضده مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 701 أساس 3346 تاريخ 12 / 4 / 1982 مجلة المحامون ص1362 لعام 1983).