Call us now:
ان تجريد المدين قبل ملاحقة الكفيل مجاله القانون المدني ولا يطبق في مجال المخالفات الجمركية لوجود نص خاص يتعلق به في قانون الجمارك.
المخالفة
هي عدم اعادة تصدير عفش ادخل إلى البلاد مؤقتا وقد وقع المدعى عليه على البيان بصفته كفيلا.
محكمة النقض
من حيث ان المادة 339 من قانون الجمارك جعلت توقيع البيان من قبل الكفيل ملزما له بآثار كفالته وان تعدد الكفلاء لا يمنع من تحصيل الغرامات والرسوم منهم بالتكافل والتضامن مع مرتكبي المخالفة.
ومن حيث ان مجال تجريد المدين قبل ملاحقة الكفيل مجاله القانون المدني ولا يطبق في مجال المخالفات الجمركية لوجود نص خاص في قانون الجمارك هو أحكام المادة 339 المشار اليها آنفا.
ومن حيث ان أسباب الطعن المثارة اضحت واهية مما يقتضي رفض الطعن.
(نقض رقم 671 أساس 228 تاريخ 20 / 6 / 1976).