Call us now:
مادة 85 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
2 ـ على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.
1 ـ على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
2 ـ على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.