مادة 85 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
2 ـ على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *