اجتهادات جمركية 142

ان حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه. وان الكفالة التي التزم بها الكفيل لاخراج السيارة ضمن المدة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها.

المناقشة
حيث ان محكمة النقض قد نقضت في حكمها رقم 651 تاريخ 12 / 5 / 1977 الصادر في هذه القضية بالذات حكم محكمة الموضوع السابق بسبب ان حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه.
وحيث ان حكم النقض واجب الاتباع لذلك بعد ان ذهبت محكمة النقض في حكمها السابق الصادر في هذه القضية إلى ان حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه لم يعد لمحكمة الموضوع ان تعود وتقرر عدم مساءلة الكفيل المطعون ضده لعلة ان السيارة حجزت من حائزها الفعلي ولم تكن في حيازة الكفيل وقت الحجز لان التشريع الجمركي والذي هو تشريع خاص قد تضمن قواعد استثنائية يحق لادارة الجمارك بمقتضاها ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها من كافة الاشخاص المذكورين في المادة 339 جمارك ومنهم الكفلاء.
ولان الكفالة التي التزم بها المطعون ضده بصدد اخراج السيارة ضمن المهلة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها ولا تعتبر منفذة الا باخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك الامر الذي يجعل الطعن يرد على الحكم وينال منه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1472 تاريخ 15 / 11 / 1978).