مادة 100 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني أن تصدر بمرسوم عادي نموذجاً للنظام الأساسي للشركات المغفلة.
2 ـ وعلى الشركات أن تنسج على منواله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *