Call us now:
مادة 100 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني أن تصدر بمرسوم عادي نموذجاً للنظام الأساسي للشركات المغفلة.
2 ـ وعلى الشركات أن تنسج على منواله.
1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني أن تصدر بمرسوم عادي نموذجاً للنظام الأساسي للشركات المغفلة.
2 ـ وعلى الشركات أن تنسج على منواله.